مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
373
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
قال الشافعي وجماعة أهل العلم . خ 5 / 277 ونحوه في المبسوط ، وأضاف : وأعمام الجدّ وأبناؤهم . م 7 / 173 أ - هل يدخل الأب والولد في العاقلة ؟ : قال أبو حنيفة : يدخل الوالد والولد فيها ، ويعقل للقاتل . خ 5 / 277 ونحوه في المبسوط ، وأضاف : والأوّل أقوى عندي ( أي عدم الدخول ) . فإذا ثبت أنّ الولد لا يعقل فلا فصل بين أن يكون ولدها ابن عمّها أو لا يكون ابن عمّها ، فانّه لا يعقل عنها . وإن قلنا أنّه يعقل من حيث إنّه ابن عمّ كان قويّا . م 7 / 173 ب - هل يدخل القاتل في العقل ؟ : القاتل لا يدخل في العقل بحال مع وجود من يعقل عنه من العصبات وبيت المال . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : القاتل كأحد العصبات يعقل كما يعقل واحد منهم . خ 5 / 278 ونحوه في المبسوط ، وأضاف : وقال بعض أصحابنا : إنّ العاقلة ترجع على القاتل بالدية . ولست أعرف به نصّا ولا قولا لأحد . م 7 / 174 ج - دخول الشباب الضعفاء والزمنى والشيوخ في العاقلة : أمّا الشباب الضعفى والزمنى والشيوخ الذين لا قوّة لهم ولا نهضة فيهم ، فهم من أهل العقل . م 7 / 175 د - استثناء النساء والصبيان والمجانين من العاقلة : النساء والصبيان والمجانين لا عقل عليهم بلا خلاف . م 7 / 175 ه - استثناء الفقير من العاقلة : الذي يتحمّل العقل عن القاتل من العاقلة من كان منهم غنيّا أو متجمّلا . وأمّا الفقير فلا يتحمّل شيئا منها . ويعتبر الغنى والفقر حين المطالبة والاستيفاء وهو عند دخول الحول ، ولا يعتبر ذلك قبل المطالبة ، فمن كان غنيّا عند الحول طالبناه ، وإن كان فقيرا تركناه وإن كان غنيّا قبل ذلك . وكذلك نصنع عند كلّ حول إن كان غنيّا أو متجمّلا طالبناه ، وإن كان فقيرا تركناه . م 7 / 177 و - انتقال الدية من العصبة إلى أهل الديوان : الدية لا تنقل عن العصبات إلى أهل الديوان ، سواء كان القاتل من أهل الديوان ، أو لم يكن من أهله . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة ومالك : الدية على أهل الديوان دون العصبات . خ 5 / 279 ونحوه في المبسوط ، وأضاف : والديوان أن يدوّن الإمام الدواوين فيجعل لكلّ طائفة فرقة ، ويجعل على كلّ فرقة عريفا يقبض لهم العطاء ويفرّقه فيهم ، ويكون قتالهم في موضع واحد . م 7 / 174 - 175